الحطاب الرعيني
211
مواهب الجليل
فسخ النكاح بعد البناء أنه لا شئ له في الهدية وإن كانت قائمة إلا أن تكون الهدية بعد الدخول والفسخ بحدثان ذلك فله أخذها ، وأما إن طال الزمن جدا السنتين والسنين قبل الفسخ ثم فسخ فلا شئ له . وهذا كله في الهدية التي يتطوع بها الزوج من غير شرط ولا جرى بها عرف . وأما المشترطة فحكمها حكم الصداق في جميع الأحوال . والتي جرى بها العرف أجراها ابن حبيب على القول بوجوب القضاء بها مجرى الصداق يرجع بنصفها في الطلاق . فعلى قوله إن طلق قبل أن يدفعها يلزمه نصفها ، وأبطلها مالك عن الزوج في الموت والطلاق على القول بأنه لا يحكم بها حكمها حكم التي تطوع بها من غير شرط ، وقد مضى القول في ذلك والله الموفق . انتهى بالمعنى مختصرا . وقال في الشامل : ولا يرجع بشرط هدية طاع بها بعده يعني بعد العقد ولو كانت قائمة على الأصح انتهى . ص : ( ولزمها التجهيز على العادة بما قبضته ) ش : قال البرزلي في مسائل النكاح عن ابن مغيث : إن أبان الزوج زوجته ثم راجعها لم يلزمها أن تتجهز إلا بما قبضت في المراجعة خاصة ، وأما بنصف نقدها الذي قبضته قبل